عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

مجموعة معاهدات الملكية الفكرية

الأطراف المتعاقدة الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصانة الدول المملكة المتحدة

تواريخ <span style="color: #1a1a1a;">16</span>توقيع:&nbsp;: مايو 1972 <span style="color: #1a1a1a;">3</span>تصديق:&nbsp;: يوليو 1979 <span style="color: #1a1a1a;">4</span>بدء النفاذ:&nbsp;: أكتوبر 1979

الإعلانات والتحفظات وما إلى ذلك.

إعلان ورد في رسالة من الممثلية الدائمة للمملكة المتحدة مؤرخة 25 نوفمبر 1987:
"عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاقية المذكورة، تعّين المملكة المتحدة المحاكم التالية كمحاكم مختصة:
في غيرنسي:
ـ في جزيرة غيرنسي: محكمة غيرنسي الملكية؛
- في جزيرة ألدرني: محكمة ألدرني؛
في جزيرة سارك: محكمة سينيشال؛
في جيرسي:
- محكمة جيرسي الملكية؛
في جزيرة مان:
- محكمة العدل العليا في جزيرة مان.
أما مسألة تنفيذ حكم صادر بموجب الفقرة 1 من المادة 21 فقد تخضع أيضاً لسلطة المحاكم المدنية الأخرى القضائية في إطار أدائها لولاياتها العادية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان صدر عند التصديق:
"عملاً بالفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، تعلن المملكة المتحدة أن محاكمها ومحاكم أي إقليم تكون باسمه طرفاً في الاتفاقية مخولة، في غير الحالات التي تنص عليها المواد من 1 إلى 13، رفع دعاوى ضد دولة متعاقدة أخرى طالما أنها مخولة رفع دعاوى ضد الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية".
لا يمس هذا الإعلان الحصانة التي تتمتع بها الدول الأجنبية من الإجراءات القضائية حيال ما تقوم به من أعمال في ممارسة سلطتها السيادية (acta jure imperii)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان صدر عند التصديق:
"عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاقية المذكورة، تعّين المملكة المتحدة المحاكم التالية كمحاكم مختصة:
في انكلترا وويلز: محكمة العدل العليا؛
في اسكتلندا: المحكمة المدنية العليا؛
في إيرلندا الشمالية: محكمة العدل العليا؛
وفي أي إقليم آخر تكون المملكة المتحدة طرفاً في الاتفاقية نيابة عنه، المحكمة العليا في الإقليم المعني.
أما مسألة تنفيذ حكم صادر بموجب الفقرة 1 من المادة 21 فقد تخضع أيضاً لسلطة المحاكم المدنية الأخرى القضائية في إطار أدائها لولاياتها العادية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان صدر عند التصديق:
"يشرفني أن أعلمكم أن حكومة المملكة المتحدة تودع لدى حكومة مملكة بلجيكا بالتزامن وثيقة تصديق على الاتفاقية الدولية حول توحيد بعض القواعد الخاصة بحصانات السفن الحكومية المبرمة في بروكسل في 10 أبريل 1926 وعلى بروتوكولها الإضافي المبرم في بروكسل في 24 مايو 1934. وتتضمن وثيقة التصديق هذه التي وقعتها جلالة الملكة باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية التحفظ التالي:
"نحتفظ بحق تطبيق المادة 1 من الاتفاقية في أي شكوى تخص سفينة تدخل في إطار ولاية محاكمنا المرتبطة بالشؤون البحرية، أو محاكمنا الموجودة في أي إقليم نكون باسمه طرفاً في الاتفاقية.
في ما يخص المادة 2 من الاتفاقية نحتفظ بحق اعتماد القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول الموقعة في بازل في السادس عشر من مايو 1972، في القضايا المتعلقة بطرف آخر من الأطراف المتعاقدة السامية أو بسفينة تابعة لطرف آخر من الأطراف المتعاقدة السامية.
فيما يخص تطبيق شروط أي اتفاق دولي مع دولة غير طرف، نحتفظ بحق اعتماد أحكام خاصة
أ) في ما يخص تأخير أو توقيف سفينة أو سفينة شحن تابعة لدولة كهذه،
ب) لمنع حجز السفينة أو سفينة الشحن أو إيقاع إجراءات التنفيذ بحقها.""
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان صدر عند التصديق:
"عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 19، تعلن المملكة المتحدة أن محاكمها ومحاكم أي إقليم تكون باسمه طرفاً في الاتفاقية، ليست ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة المذكورة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

معلومات إقليمية

بلاغ ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 18 نوفمبر 2009:
"يشرفني أن أعلمكم أنه بموجب قانون دستور سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا (صك تنظيمي صادر عن المملكة المتحدة، رقم 2009/1751)، جرى تغيير اسم الإقليم البريطاني ما وراء البحار المعروف سابقاً باسم "سانت هيلانة وتوابعها" ليصبح "سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا". ولا يتغير وضع هذا الإقليم كإقليم بريطاني ما وراء البحار، وتبقى المملكة المتحدة بالتالي مسؤولة عن علاقاته الخارجية. وطالما يشمل نطاق المعاهدات سانت هيلانة وتوابعها، فهو يبقى يشمل سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 19 يونيو 1997:
"لقد كلّفني وزير الخارجية وشؤون الكمنولث لجلالة ملكة بريطانيا أن أتوجه إليكم بشأن الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول الموقعة في بازل في 16 مايو 1972 التي تطبق في هونغ كونغ في الوقت الراهن. وكلّفني أيضاً أن أبلغكم بأن حكومة المملكة المتحدة، وحسب ما ورد في الإعلان المشترك الصادر عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن قضية هونغ كونغ الذي وقع في 19 ديسمبر 1984، ستعيد هونغ كونغ إلى جمهورية الصين الشعبية اعتباراً من 1 يوليو 1997. وستواصل حكومة المملكة المتحدة تحمل مسؤولية هونغ كونغ على المستوى الدولي حتى ذلك التاريخ. وبناءً على ذلك، تنتفي اعتباراً من التاريخ المذكور مسؤولية حكومة المملكة المتحدة عن الحقوق والالتزامات الدولية الناشئة عن تطبيق الاتفاقية في هونغ كونغ.
ونلتمس من عنايتكم تدوين مضمون هذه المذكرة تدويناً رسمياً في السجل المخصص لذلك وإعلام الأطراف الأخرى في الاتفاقية بها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخة 25 نوفمبر 1987:
"يشرفني أن أبلغكم أن المملكة المتحدة تنضم أيضاً باسم غيرنسي وجيرسي وجزيرة مان، كل منها على حدة، إلى الاتفاقية الدولية حول توحيد بعض القواعد الخاصة بحصانات السفن الحكومية المبرمة في بروكسل في 10 أبريل 1926 وعلى بروتوكولها الإضافي المبرم في بروكسل في 24 مايو 1934، مع نفس التحفظات الواردة في الفقرة 2 من رسالة السيد كايب المذكورة أعلاه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 19 يونيو 1987:
"يشرفني أن أتوجه إليكم بشأن الاتفاقية الأوروبية بشأن حصانة الدول الموقعة في بازل في 16 مايو 1972 التي صدّقت عليها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في 3 يوليو 1979. وأعلن باسم حكومة المملكة المتحدة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 38 من الاتفاقية المذكورة، أن تطبيق الاتفاقية وُسّع ليشمل غيرنسي وجيرسي وجزيرة مان."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013

إعلان ورد في رسالة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة مؤرخ 25 نوفمبر 1987:
"يشرفني أن أعلن أن البلاغات التي أرسلت إلى سلفكم في الفقرة 1 أ) و ب) من رسالة السيد كايب المؤرخة 2 يوليو 1979 بخصوص الاتفاقية المذكورة تطبّق أيضاً في غيرنسي وجيرسي وجزيرة مان، بصفتها أقاليم تعتبر المملكة المتحدة طرفاً في الاتفاقية نيابة عنها."

إعلان صدر عند التصديق:
"إن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية طرف في الاتفاقية باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وبليز والأراضي البريطانية في أنتارتيكا وجزر فرجين البريطانية وجزر كايمان وجزر فوكلاند وتوابعها وجزر جلبرت ومونتيسيرات وسانت لوسيا وجزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو وسانت هيلانة وجزر أسنسيون وتريستان دا كونيا وجزر توركس وكاياكس ومنطقتي قاعدتي أكروتيري وديكيليا التابعتين للسيادة البريطانية في قبرص."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013