عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949

ألبانيا
التَحَفُظ الذي أبدته ألبانيا عند التوقيع والإبقاء عليه عند التصديق:
"المادة 10: لن تعترف جمهورية ألبانيا الشعبية بشرعية طلب مقدم من "سلطة اعتقال" إلى منظمة إنسانية أو إلى دولة محايدة كي تحل محل "سلطة الحماية"، ما لم توافق البلد التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص المحتجزين بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
ألمانيا
اعتراض على التَحَفُظ المقدم من غينيا- بيساو عند الانضمام إلى "اتفاقيات جنيف الثانية":
"إن التَحَفُظ الذي أبدته جمهورية غينيا- بيساو في هذا الصدد بشأن (...) المادة 13 (2) من "اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال أفراد القوات المسلحة من الجرحى والمرضى ومنكوبي العمليات الحربية" (...) يتجاوز، وفقا لما تراه حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الغرض والقصد من تلك "الاتفاقيات"، وهي لذلك لا توافق عليه. وبخلاف ذلك، لن يؤثر هذا البيان على سريان ونفاذ "اتفاقيات جنيف" بموجب القانون الدولي بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية غينيا-بيساو."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيان ألمانيا بمناسبة الانضمام:
" صرحت جمهورية ألمانيا الاتحادية بسريان "المعاهدات" أيضا على "أرض برلين."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إسرائيل
بيان متعلق بالبيان الذي أدلت به جمهورية اليمن عند الانضمام:
" لاحظت حكومة إسرائيل فيما يتعلق بالبيانات الصادرة من جمهورية اليمن الديمقراطية بتاريخ 10 فبراير 1977، والتي تم تسليمها للحكومة السويسرية بتاريخ 25 مايو 1977، إبان إعلان اليمن التزامها باتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب، أنه قد أُرفق مع تلك الصكوك المذكورة بياناً ذا طابع سياسي خاص بإسرائيل. وترى "حكومة إسرائيل" إن هذا ليس هو المحفل المناسب للإدلاء بمثل هذه التصريحات السياسية، وعلاوة على ذلك، فإن هذا البيان يعد تناقضاً صارخاً مع مبادئ وأهداف المعاهدات المذكورة والغرض منها. لا يؤثر البيان المذكور بأي حال، أيا ما كان، على الالتزامات الواجب الوفاء بها من قبل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بمقتضى القانون الدولي العام أو بموجب المعاهدات الخاصة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيان رداً على البيان الذي ألقته الكويت عند انضمامها:
"لاحظت حكومة إسرائيل الطابع السياسي للبيان الذي أدلت به "حكومة الكويت" بمناسبة انضمامها إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب. وترى "حكومة إسرائيل"، أن الإعلان غير مقبول، وتعرب عن اعتراضها الرسمي على هذا البيان؛ وبالنظر إلى علاقاتها مع الكويت، فأنها تحتفظ بالحق في اتخاذ ما تراه مناسباً على أساس مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالمسائل التي تخضع لهذه الاتفاقيات. وتطلب "حكومة إسرائيل" نشر نص هذه المذكرة على جميع الدول الموقعة على الاتفاقيات وعلى جميع الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها ."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التَحَفُظ الذي أبدته إسرائيل وأبقت عليه عند التصديق:
" مع مراعاة التَحَفُظ القاضي بقيام إسرائيل باستخدام "درع داود الأحمر" كشعار وعلامة مميزة للخدمات الطبية لقواتها المسلحة"، في نفس الوقت الذي تحترم فيه وتلتزم بعدم انتهاك حرمة علامات وشعارات "الاتفاقية المميزة"."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إيران (جمهورية-الإسلامية)
"The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran presents its compliments to the Embassy of Switzerland in Tehran and with reference to Note No. 904/73/4840/18, dated September 3, 1980 has the honor to state:
The Government of the Islamic Republic of Iran announced via the aforementioned note that in a bid to prevent multiplicity of Distinctive International Emblems for aid and charity related affairs and in order to contribute to the unification of these Distinctive Emblems, it would not practice its right of using the “Red Lion and Sun” as one of the three official emblems of the International Union of the Red Cross and will rather use the “Red Crescent” emblem for this purpose. The measure was adopted with the understanding that all government would oblige themselves to accepting one of the two Red Cross or Red Crescent emblems and once an open violation of this is observed, the right will remain for the Government of the Islamic Republic of Iran to use its distinctive emblem at national and international levels again.
In view of the prevailing developments in line with increasing the number of emblems, it is emphasized that in the case of approval and increase of new distinctive emblems, the Government of the Islamic Republic of Iran will according to Article 38 of the 1949 Geneva Convention on improving the situation of those wounded in the armed forces during military expedition in which, mention has been made of the three emblems of Red Cross, Red Crescent and Red Lion and Sun, maintain its right of using the Red Lion and Sun emblem once again.
In view of the fact that the Government of that Embassy is the depository of the four August 12, 1949 Geneva Conventions on supporting war victims, it would be appreciated if the Ministry of Foreign Affairs of Switzerland is informed of the contents of this Note, reiterating the maintenance of the right of the Government of the Islamic Republic of Iran to use the “Red Lion and Sun” emblem once again so that consequently, the 1949 Geneva Conventions’ member states are officially informed.
Availing itself of this opportunity to renew the assurances of its highest consideration.
Wishing the victory of the oppressed over the oppressor."
الاتحاد الروسي
تَحَفُظ اتحاد الجمهوريات السوفيتية عند التوقيع والإبقاء عليه عند التصديق:
" المادة 10: لن يعتبر اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية أن الطلبات المقدمة من "سلطة اعتقال" إلى بلد محايد أو إلى منظمة إنسانية للاضطلاع بالمهام التي تقوم بها "قوة حماية" طلبات صحيحة وشرعية إلا بالحصول على موافقة حكومة البلد التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص المحتجزين بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
البرتغال
Declaration made upon ratification:
"At the time of deposit with the Swiss Federal Council of the instrument of ratification of the Geneva Conventions for the protection of War victims of August 12, 1949, the undersigned, Ruy Teixeira Guerra, Ambassador of Portugal to Switzerland, declares that his Government has decided to withdraw the reservations made at the time of signature of these Conventions in respect of article 3, common to the four Conventions, article 13 of Convention I and Article 4 of Convention III, and article 60 of Convention III.
On the other hand, the Portuguese Government only accepts article 10 of Conventions I, II and III and article 11 of Convention IV with the reservation that requests by the Detaining Power to a neutral State or to a humanitarian organization to undertake the functions normally performed by Protecting Powers are made with the consent or agreement of the Government of the country of which the persons to be protected are nationals (Countries of origin)."
الصين
تَحَفُظ الصين إبان التصديق:
"فيما يتعلق بالمادة 10 من "اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والمنكوبين من أفراد القوات المسلحة العاملين في البحار" بتاريخ 12 أغسطس 1949، لن تعترف جمهورية الصين الشعبية بشرعية طلب يقدم من "سلطة اعتقال" لجرحى أو لمرضى أو منكوبي البحار أو العاملين في المجال الطبي أو رجال الدين إلى دولة محايدة أو لمنظمة إنسانية للاضطلاع بالمهام التي يتعين على "سلطة الحماية" أن تقوم بها، ما لم يتم الحصول على موافقة من حكومة الدولة التي يحمل هؤلاء المحتجزين جنسيتها بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الكويت
بيان بمناسبة الانضمام:
" لا ينطوي هذا الانضمام (...) على الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في علاقات تحكمها الاتفاقيات التي تم الانضمام إليها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
المملكة المتحدة
الاعتراض على التَحَفُظ الذي أبدته جمهورية غينيا-بيساو:
"فيما يتعلق بالتَحَفُظ الذي أبدته (...) جمهورية غينيا-بيساو إلى (...) المادة 13 من الاتفاقية لتحسين حال جرحى، ومرضى، ومنكوبي العمليات البحرية من أفراد القوات المسلحة، تعرب حكومة المملكة المتحدة عن رفضها وعدم قبول تلك التحفظات أيضا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
الولايات المتحدة الأمريكية
اعتراض على التحفظات التي أدلت بها غينيا-بيساو بمناسبة انضمامها:
"تشير وزارة الخارجية إلى المذكرة المؤرخة في 5 مارس 1974 الصادرة من سفارة سويسرا، والمرفق بها الإخطار الموجه من الإدارة السياسية في سويسرا الاتحادية بشأن انضمام جمهورية غينيا-بيساو إلى "اتفاقيات جنيف" المؤرخة في 12 أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب، رهنا ببعض التحفظات. تعد تلك التحفظات مماثلة للتحفظات التي أعرب عنها آخرون في وقت سابق في شأن اتفاقيات مماثلة أو مختلفة، وقد أبدت في شأنها حكومة الولايات المتحدة الرأي من قبل. تتوازى توجهات ومواقف حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بجميع التحفظات المقدمة من جمهورية غينيا-بيساو مع مواقفها تجاه غيرها من التحفظات الأخرى. وإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إذ تعرب عن رفضها لتلك التحفظات، فإنها تقبل العلاقات التعاهدية مع جمهورية غينيا-بيساو."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيان بشأن انضمام "الحكومة الثورية المؤقتة " لجمهورية جنوب فييت-نام:
"(...) تعترف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة جمهورية فييت-نام، ولا تعترف بالحكومة الثورية المؤقتة لجنوب فيت-نام. ولهذا، لا تعترف "حكومة الولايات المتحدة" بأن الحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية جنوب فيت-نام مؤهلة للانضمام لاتفاقيات جنيف. ومع الوضع في الاعتبار، على الرغم من ذلك، إن الغرض من أحكام "اتفاقيات جنيف" هو حماية ضحايا الحرب في النزاعات المسلحة، فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية جنوب فييت-نام قد أشارت إلى عزمها على تطبيق تلك الأحكام رهنا ببعض التحفظات (...) تحفظات أخرى مماثلة للتحفظات التي أعرب عنها آخرون في وقت سابق، والتي سبق أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن رأيها بشأنها. وترفض حكومة الولايات المتحدة جميع التحفظات التي تم ذكرها. وترى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن الآراء التي تم التعبير عنها في هذه المذكرة لا ينبغي أن تُفهم على أنها تنطوي على أي تراجع عن السياسة التي تنتهجها حتى الآن من قبل قواتها المسلحة فيما يتعلق بالمعاملة المنصوص عليها في الاتفاقيات بشأن القوات المسلحة المعادية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بيان الولايات المتحدة الأمريكية إبان التصديق:
" ترفض حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التحفظات التي أدلت بها الدول بشأن "اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى ومنكوبي العمليات البحرية" من أفراد القوات المسلحة، إلا أنها تقبل العلاقات التعاهدية مع جميع أطراف تلك الاتفاقية، ما عدا تلك المتعلقة بالتغيرات التي تضمنتها تلك التحفظات."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
اليمن
بيان اليمن عند الانضمام:
" تصرح حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بأن انضمامها إلى هذه المعاهدة لا ينطوي بأي حال من الأحوال على اعتراف بإسرائيل."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
بنغلاديش
أبلغت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسرية "الدول الأطراف" في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949، بأن البعثة الدائمة لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة في جنيف قد أبلغت الحكومة السويسرية بموجب مذكرة بتاريخ 20 ديسمبر 1988، بقرار حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن استخدام الهلال الأحمر بدلاً من الصليب الأحمر كشعار مميز.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
جمهورية كوريا
بيان كوريا الديمقراطية بمناسبة الانضمام:
"علاوة على ذلك، تؤكد حكومة جمهورية كوريا بموجب هذا البيان على أنها هي الحكومة الشرعية الوحيدة في كوريا، وكما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة رقم 195 (ثالثا) المؤرخ في 12 ديسمبر 1948، ولا يُفسر انضمامها على أنه اعترافا بأي طرف من الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية لم تكن جمهورية كوريا قد اعترفت به بعد."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
تَحَفُظ كوريا الشعبية الديمقراطية عند الانضمام:
" بشأن المادة 10: لن تعترف حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشرعية الطلب المقدم من "سلطة اعتقال" لجرحى، أو لمرضى، أو منكوبي حوادث بحرية، أو لأفراد الرعاية الطبية إلى دولة محايدة أو إلى منظمة إنسانية للاضطلاع بالمهام التي يتعين على "سلطة الحماية" القيام بها، ما لم يتم الحصول على تصديق من حكومة الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص المحتجزين بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
غينيا - بيساو
تَحَفُظات غينيا-بيساو عند الانضمام:
"المادة 10: لن يقر مجلس الدولة لجمهورية غينيا-بيساو بصحة الطلب المقدم من "سلطة اعتقال" إلى دولة محايدة أو منظمة إنسانية للاضطلاع بمهام يتعين أن تقوم بها "سلطة الحماية"، ما لم توافق على هذا الطلب الدولة التي يتبعها هؤلاء الجرحى أو المرضى أو منكوبي العمليات البحرية بصفتهم من مواطنيها.
المادة 13: "لن يعترف مجلس الدولة لجمهورية غينيا-بيساو بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (2) من هذه المادة بشأن أعضاء المليشيات وفرق المتطوعين الأخرى، بما فيها هؤلاء المنتمون إلى حركات المقاومة المنظمة"، نظراً لعدم انطباق تلك الشروط على الحروب الأهلية الجارية حالياً."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
فييت نام
تَحَفُظ الحكومة الثورية المؤقتة لجنوب فييت-نام بمناسبة الانضمام في 3 ديسمبر 1973:
"المادة 10 من الإعلان: تعترف الحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية جنوب فييت-نام بصحة الطلب المقدم من "سلطة اعتقال" إلى بلد محايد أو إلى منظمة إنسانية للاضطلاع بالمهام التي يتعين على "سلطات الحماية" القيام بها فقط في حالة الموافقة المسبقة على هذا الطب من قبل الدولة التي يتبع لها الجرحى، أو المرضى أو منكوبي العمليات البحرية من أفراد القوات المسلحة البحرية بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التحفظات التي أدلت بها "جمهورية فييت نام الديمقراطية" حال انضمامها في 28 يونيو 1957:
"المادة 10: لن تعترف جمهورية فيتنام الديمقراطية بطلب يقدم من "سلطة اعتقال" إلى سلطة محايدة أو إلى منظمة توفر ضمانات النزاهة والفاعلية، للاضطلاع بالمهام الموكلة إلى" سلطات الحماية" بموجب الاتفاقية، كطلب شرعي وقانوني ما لم تحصل على موافقة على هذا الطلب من الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
مقدونيا الشمالية
تَحَفُظ يوغوسلافيا عند التوقيع والإبقاء عليه عند التصديق:
"بمناسبة التوقيع على "اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى ومنكوبي العمليات البحرية من أفراد القوات المسلحة البحرية"، فإنني أعلن التزام حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الشعبية بهذه الاتفاقية المذكورة، مع تَحَفُظ فيما يتعلق بالمادة 10: " لن تعتبر حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الشعبية الطلب الذي يقدم بواسطة "سلطة اعتقال" بقيام دولة محايدة أو منظمة دولية أو منظمة إنسانية بالاضطلاع بالمهام التي يتعين القيام بها بمقتضى هذه الاتفاقية بواسطة سلطات الحماية، طلبا قانونيا، بالنيابة عن الجرحى أو المرضى أو منكوبي العمليات البحرية أو لأفراد الرعاية الطبية ورجال الدين، مالم تصدر حكومة الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص بصفتهم من مواطنيها موافقتها على ذلك."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013