عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

مصر

EG013-j

رجوع

الطعن رقم 8215 لسنة 81 قضائية

الطعن رقم 8215 لسنة 81 القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، رفعت طلبه ، أحمد فرحان ومحمد محمود محمد علي نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 8215 لسنة 81 القضائية

لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 4/12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..../..../.... - بدائرة قسم .... - محافظة .... 1 - عرض وآخر للبيع منتجات " أسطوانات مغشوشة "

مع العلم بذلك . 2 - باع والآخر عــرض للبيع منتجات( أسطـــــوانات ) عليها علامة مقلدة هي (....) ، والمملوكة لشركة ... مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة 1/1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 1/113 فقرة 3،2،1 ، بند 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، وادعت الشركة الشاكية قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فقضي الحكم المستأنف بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته والمصادرة عن التهمتين للارتباط والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية عشرة آلاف جنيه وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت .

ومن حيث إن المحكمة - بعد أن محصت الدعوى باستقراء كافة أوراقها - قد تبينت أن الاتهام المنسوب إلى المتهم أقيم على ركيزة أساسية بل وحيدة ، وهي صورة ضوئية لفاتورة قدمت إلى المحكمة من المدير المسئول لشركة ..... دوِّن فيها ما يفيد شراءه للأسطوانات المضبوطة من شركة .... المملوكة للمتهم والمدير المسئول عنها ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما ورد بالصورة الضوئية للفاتورة المشار إليها ، ذلك أنها صادرة لشركة .... وهي شركة مغايرة لتلك الشركة التي ضبطت لديها الأسطوانات المقلدة - شركة ...... -موضوعها بيع عشرة آلاف أسطوانة في حين أن عدد الأسطوانات المضبوطة بلغ اثنتي عشرة ألفاً وخمسمائة أسطوانة ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح صورة تلك الفاتورة ولا تعول عليها ، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقيم صرح الاتهام في جانب المتهم ، فيتعين لذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ، ولما كانت المحكمة - على النحو سالف بيانه - قد انتهت إلى براءة المتهم

مما نسب إليه ، بما ينتفي لديه ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى المدنية قبله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهــت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما :

1-الأول والثاني عرضا للبيع منتجات - أسطوانات - مغشوشة مع العلم بذلك .

2 - الأول باع والثاني عــرض للبيع منتجات ( أسطـــــوانات ) عليها علامة تجارية مقلدة هي (.....) والمملوكة لشركة .... مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال .

وطلبت عقابهما بالمواد2 فقرة ا بند1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63، 64 ، 65، 90 ، 113 /فقرة 1 بند 4 ، فقرة 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

وادعت الشركة الشاكية ضد الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بحبس كل متهم سنة مع الشغل ، وكفالة ألف جنيه ، وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهمين ، والمصادرة عن التهمتين للارتباط ، وألزمت كل متهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

استأنف الطاعن ، ومحكمة ..... ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 4/12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..../..../.... - بدائرة قسم .... - محافظة .... 1 - عرض وآخر للبيع منتجات " أسطوانات مغشوشة "

مع العلم بذلك . 2 - باع والآخر عــرض للبيع منتجات ( أسطـــــوانات ) عليها علامة مقلدة هي (....) ، والمملوكة لشركة ... مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالأوراق ،

وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة 1/1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 1/113 فقرة 3،2،1 بند 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

وادعت الشركة الشاكية قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فقضي الحكم المستأنف بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته والمصادرة عن التهمتين للارتباط والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية عشرة آلاف جنيه وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت .

ومن حيث إن المحكمة - بعد أن محصت الدعوى باستقراء كافة أوراقها - قد تبينت أن الاتهام المنسوب إلى المتهم أقيم على ركيزة أساسية بل وحيدة ، وهي صورة ضوئية لفاتورة قدمت إلى المحكمة من المدير المسئول لشركة ..... دوِّن فيها ما يفيد شراءه للأسطوانات المضبوطة من شركة .... المملوكة للمتهم والمدير المسئول عنها ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما ورد بالصورة الضوئية للفاتورة المشار إليها ، ذلك أنها صادرة لشركة .... وهي شركة مغايرة لتلك الشركة التي ضبطت لديها الأسطوانات المقلدة - شركة ...... -موضوعها بيع عشرة آلاف أسطوانة في حين أن عدد الأسطوانات المضبوطة بلغ اثنتي عشرة ألفاً وخمسمائة أسطوانة ، ومن ثم ، فإن المحكمة تطرح صورة تلك الفاتورة ولا تعول عليها ، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقيم صرح الاتهام في جانب المتهم ، فيتعين لذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ، ولما كانت المحكمة - على النحو سالف بيانه - قد انتهت إلى براءة المتهم مما نسب إليه ، بما ينتفي لديه ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى المدنية قبله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ