عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

اللائحة التنفيذية لقانون الأسماء التجارية (الصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 2015 المؤرخ 20/12/1420هـ الموافق 20 مارس 2000م))، المملكة العربية السعودية

عودة للخلف
النص مستبدل  الذهاب إلى أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2000 تواريخ بدء النفاذ : 6 أبريل 2000 نص صادر : 26 مارس 2000 نوع النص اللوائح التنفيذية الموضوع الأسماء التجارية الموضوع (فرعي) إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية اللائحة التنفيذية لقانون الأسماء التجارية (الصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 2015 المؤرخ 20/12/1420هـ الموافق 20 مارس 2000م))         بالإنكليزية Implementing Regulations of the Law on Trade Names (issued by Decision of the Minister of Commerce and Industry No. 2015 of 20/12/1420 (March 20, 2000))        


رقم وزاري التجارية20/12/1420وتاريخ2015قرار األسماء لنظام التنفيذية الالئحة بإصدار هــ

التجارة وزير ان

صالحيات من له ،بما

م/ رقم الملكي بالمرسوم الصادر التجارية األسماء نظام على اإلطالع هـ12/8/1420وتاريخ15وبعد

.

مقتض على العامةوبناًء المصلحة يات .

يلي ما يقرر :

( المرفقة(1مادة بالصيغة التجارية األسماء لنظام التنفيذية الالئحة تصدر : .

( األسماء(2مادة بنظام العمل تاريخ من به ويعمل الرسمية الجريدة في القرار هذا ينشر :

.التجارية

التجارة وزير

فقيه جعفر بن أسامة

التجارية األسماء لنظام التنفيذية الالئحة

( :(1مادة

السجل في اسمه من االسم هذا ،ويتكون التجاري السجل في يقيده ً تجاريا ً اسما له يتخذ أن تاجر كل على

يج كما ، ً معا االثنين من أو مبتكرة تسمية من أو التجارةالمدني بنوع تتعلق بيانات يتضمن أن وز

وفي ، لها معالمخصص يتعارض أو ، التضليل الى يؤدي وال الئقاً االسم يكون أن يجب األحوال جميع

. العام الصالح يمس أو اإلسالمية الشريعة قواعد

( :(2مادة

هذا يتضمن أن ويجوز ، لها التجاري االسم هو الشركة اسم يكون ، الشركات نظام أحكام مراعاة مع

متعلقة بيانات أو مبتكرة تسمية .االسم تمارسها التي التجارة بنوع

( :(3مادة

من ،ويستثنى أجنبية كلمات على يشتمل وأال ، معربة ،أو عربية الفاظ من التجاري االسم يتكون أن يجب

، المشهورة العالمية األسماء ذات ،والشركات الخارج في المسجلة األجنبية الشركات أسماء الحكم هذا

المش المال رأس ذات .والشركات التجارة وزير من قرار بتحديدها يصدر التي ) )المختلطة ترك

( :(4مادة

كل المملكة في التجاري السجل مكاتب أحد إلى لذلك المعدة االستمارة على التجاري االسم قيد طلب يقدم

الطلب مع صورته أو التوكيل أصل ويحفظ عنه رسمي وكيل أو الشأن صاحب من اختصاصه دائرة في

ا التجاري.بمكتب لسجل

( :(5مادة

: التالية البيانات على القيد طلب يشتمل أن يجب

القيد-1 طالب كان وإذا وجنسيته إقامته ومحل المدني السجل في ورد لما ً طبقا القيد طالب اسم

الرئيسي. مقرها وعنوان اسمها يوضح شركة

وعنو-2 اسمه ذكر وجب وكيل من مقدماً الطلب كان .إذا المدني سجله ورقم انه

3-. التجاري االسم

4-. التجاري باالسم التاجر يزاوله الذي النشاط نوع

التجاري.-5 االسم تحت تجارته التاجر فيه يزاول الذي المحل عنوان

6-. الشركة عن نيابة التوقيع حق له من أو وكليه أو القيد طالب توقيع

( :(6مادة

م ًيقوم الزما يراه ما باستيفاء الشأن صاحب تكليف فيه البت قبل وله الطلب بدراسة التجاري السجل كتب

وتوضيحه غيره عن لتمييزه التجاري االسم على تعديالت من ضرورياً يراه ما إدخال أو الطلب لقبول

عليه. سابق تجاري اسم وبين بينه اللبس في الوقوع يمنع بشكل

( (7مادة

مكتب أنعلى المكتب رأى وإذا تقديمه تاريخ من ً يوما ثالثين خالل الطلب في يبت أن التجاري السجل

مع طلبه برفض كتابياً القيد طالب يخطر أن فعليه التنفيذية والالئحة النظام أحكام مع يتفق ال الطلب

ثالثين خالل التجارة وزير أمام ذلك على االعتراض الشأن ولصاحب الرفض أسباب منإيضاح يوماً

به. إبالغه تاريخ

( (8مادة

أمام الوزير قرار من التظلم اعتراضه رفض حالة في وله ً كتابيا الوزير بقرار الشأن صاحب يخطر

. به إبالغه تاريخ من ً يوما ثالثين خالل المظالم ديوان

( (9مادة

التالي البيانات يتضمن ً إعالنا التجاري السجل مكتب يعد الطلب قبول :عند ة

القيد1 طالب كان وإذا وجنسيته إقامته ومحل المدني السجل في ورد لما ً طبقا القيد طالب اسم .

. الرئيسي مقرها وعنوان اسمها يوضح شركة

2. التجاري االسم .

3. التجاري االسم تحت التاجر يزاولها التي التجارة نوع .

ا4 فيه يزاول الذي المحل عنوان .. التجاري االسم تحت تجارته لتاجر

ً يوما ثالثين خالل نفقته على محلية أخرى وجريدة الرسمية الجريدة في اإلعالن بنشر القيد طالب ويقوم

ً طلبا الطالب قدم إذا مماثلة لمدة المدة هذه تجديد ويجوز طلبه عن متنازال اعتبر واال استالمه تاريخ من

المذكور المدة انتهاء قبل علىبذلك الوزارة فرع مدير أو بالرياض التجاري السجل مكتب رئيس ووافق ة

. للتجديد المبررة األسباب

( (10مادة

البيانات تشمل بذلك شهادة قيده بمجرد مالكه ويعطى التجاري السجل في الشهر بعد التجاري االسم يقيد

: التالية

1. القيد رقم .

القيد.2 تاريخ .

ا3 التجاري.. السم

مالك4 كان وإذا وجنسيته إقامته ومحل المدني السجل في ورد لما ً طبقا التجاري االسم مالك اسم .

الرئيسي. مقرها وعنوان اسمها يوضح شركة االسم

5. التجاري االسم تحت التاجر يزاولها التي التجارة نوع .

ت6 التاجر فيه يزاول الذي المحل عنوان التجاري.. االسم تحت جارته

( :(11مادة

التجارة نوع في المملكة في االسم هذا استعمال التجاري السجل في االسم قيد بعد أخر لتاجر يجوز ال

التجاري السجل في قيده سبق تجارياً ً اسما يشبه قيده المطلوب التجاري االسم كان يزاولها،وإذا التي

ا هذا إلى يضيف أن علىالتاجر قيده.وجب السابق االسم عن يميزه ما السم

( :(12مادة

التجاري محله واجهة على واضح بشكل التجاري اسمه يكتب ،أن شركة أو كان ،فرداً التاجر على

في المسجل االسم عن الفرد للتاجر التجاري االسم اختالف حالة في يراعى أن ،على مطبوعاته ،وجميع

في المسجل اسمه ذكر المدني علىالسجل به التوقيع يتم :وان مطبوعاته جميع في كامالً المدني السجل

. التجارية معامالته جميع

( :(13مادة

أو التجاري االسم إليه آل ممن طلب على بناًء التجاري االسم ملكية بانتقال التجاري السجل في يؤشر

ال واتفاقات الملكية انتقال على الدالة المستندات به ً مرفقا عنوكيله والخلف السلف مسئولية حول طرفين

التنفذية. والالئحة النظام مع يتعارض ال وبما الملكية انتقال وبعد قبل االسم هذا تحت المعقودة االلتزامات

( :(14مادة

: التالية البيانات يتضمن التجاري االسم ملكية بنقل ً إعالنا التجاري السجل مكتب يعد

االس1 قيد وتاريخ رقم .. التجاري م

2. السابق التجاري االسم مالك اسم .

كان3 وإذا وجنسيته إقامته ومحل المدني السجل في كما التجاري االسم ملكية ليه إ انتقلت من اسم .

الرئيسي. مقرها وعنوان اسمها ذكر شركة الملكية إليه انتقلت من

4. التجاري االسم .

عل5 الدال البيان وجد.. إن الملكية انتقال ى

. نفقته على محلية أخرى وجريدة الرسمية الجريدة في اإلعالن بنشر التجاري االسم مالك ويقوم

(:15مادة)

اسم ذكر مع التجاري االسم ملكية بانتقال السجل في بالتأشير النشر بعد التجاري السجل مكتب يقوم

و الملكية إنتفال وسبب وعنوانه الجديد التجاري.المالك السجل في به التأشير تاريخ

( :(16مادة

بناًء التجاري السجل في قيد إذا إال الغير حق في النظام من التاسعة المادة حكم يخالف اتفاق أي يسري ال

في ونشر التجاري السجل مكتب عن صادر مسجل بكتاب الغير به وأخطر الشأن صاحب من طلب على

أخر وجريدة الرسمية علىالجريدة الشأن صاحب وينشره التجاري السجل مكتب يعده بإعالن محلية ى

. نفقته

( :(17مادة

التجارة وزير أمام السابقة المادة في عليه المنصوص المخالف االتفاق على االعتراض مصلحة ذي لكل

الوز بقرار ويبلغ اسبق أيهما الجريدة في نشره أو به إخطاره تاريخ من ً يوما ثالثين ولهخالل ً كتابيا ير

به. إبالغه تاريخ من ً يوما ثالثين خالل المظالم ديوان أمام منه التظلم

( (18مادة

الشأن لذوي جاز النظام تخالف صورة على صاحبه استعمله أو صاحبه غير التجاري االسم استعمل إذا

ا السجل في مقيداً كان إذا شطبه أو استعماله منع التجارة وزير من يطلبوا لهمأن يجوز كما لتجاري،

. محل له كان ان بالتعويض للمطالبة المظالم ديوان إلى اللجوء

( (19مادة

بالمخالفة ً تجاريا ً اسما استعمل من كل يعاقب ، أخر نظام عليها ينص أشد عقوبة بأي االخالل عدم مع

مضاعف ،وتجوز لاير ألف خمسين على التزيد مالية بغرامة ، النظام هذا تكرارألحكام حالة في العقوبة ة

المخالفة.

( (:20مادة

االسماء نظام ألحكام مخالفات من يقع ما ضبط اختصاصه دائرة في كل التجاري السجل موظفو يتولى

. التجاري السجل مكتب رئيس من لهم يصدر تكليف على بناًء له تنفيذاً الصادرة والقرارات التجارية

( (:21مادة

المشار وبيانللموظفين الرسمية بطاقاتهم إبراز وبعد وظيفتهم أداء سبيل في السابقة المادة في إليهم

الالزمة البيانات وطلب واألوراق والسجالت الدفاتر على االطالع حق أجله من جاءوا الذي الغرض

وعلى األمر لزم متى التفتيش وإجراء ومستودعات مخازن من يتبعه وما التجاري المحل دخول ولهم

.ال الغاية هذه لتحقيق التسهيالت جميع لهم يقدم أن التجاري المحل في مسئول

( (:22مادة

المختص فللموظف له تنفيذاً الصادرة القرارات أو النظام ألحكام مخالفة وجود عن التفتيش أسفر إذا

مكت رئيس إلى األمر ورفع فيها تحقيق وإجراء بالواقعة محضر وتحرير األوراق على السجلالتحفظ ب

. العام االدعاء ممثل إلى األوراق إلحالة التجاري

( (:23مادة

الحسن السلوك بقواعد إليها المشار االجراءات تنفيذ عند المخالفات بضبط المختص الموظف يلتزم

أوقات غير في الضبط ألغراض التجارية المحالت زيارة له يجوز وال العامة واآلداب الحميدة واألخالق

اليومي.عملها

( (:24مادة

مخالفات في االدعاء مباشرة اختصاصه بحسب كل وفروعها التجارة بوزارة العام االدعاء ممثل يتولى

( المادة في عليها المنصوص اللجنة أمام له تنفيذاً الصادرة والقرارات التجارية األسماء نظام (14أحكام

التجارية. االسماء نظام من

( (:25مادة

المادة) لنص ً طبقا أكثر أو لجنة التجارة وزير من بقرار تختص14تشكل التجارية االسماء نظام من )

تراه بمن االستعانة ولها العقوبات وتوقيع له تنفيذا الصادرة والقرارات النظام هذا مخالفات في بالتحقيق

أدلة من تراه ما بتقديم وتكليفهم الشأن أصحاب واستدعاء الخبرة ذوي .من بيانات أو

( :26مادة )

خالل التجارة وزير أمام القرار على االعتراض منهم ولكل ً كتابيا اللجنة بقرارات الشأن أصحاب يخطر

من يوماً ثالثين خالل المظالم ديوان أمام الوزير قرار من التظلم وله به إبالغه تاريخ من ً يوما ثالثين

به. إبالغه تاريخ

( :27مادة )

ا أوتنقضي كان ،فرداً للتاجر التجاري السجل شطب تم متى النظام هذا أحكام بموجب المقررة لحماية

وزير من بقرار التجاري السجل من االسم بشطب الحماية هذه تنقضي كما ، الشطب سبب كان ً شركة،أيا

. النظام هذا ألحكام بالمخالفة تم قيده أن تبين التجارة،إذا

)28(مادة :

با المظالم ديوان النظاميختص هذا تطبيق عن الناشئة والمنازعات الدعاوي جميع في لفصل .

)29(مادة :

بنظام العمل تاريخ من به ويعمل الرسمية الجريدة في ينشر التجارة وزير من بقرار الالئحة هذه تصدر

التجارية األسماء .

 Implementing Regulations of the Law on Trade Names (issued by Decision of the Minister of Commerce and Industry No. 2015 of 20/12/1420 (20/03/2000))

Implementing Regulations of Law on Trade Names

Article (1): Each trader shall have a commercial name name constrained in the commercial register, which consists of this name of his name in the civil register, or an innovative label, or both of them or may include statements regarding the type of trade allotted. In all cases, the name must be fit and does not lead to misleading or inconsistent with the rules of Islamic law or affect the public interest.

Article (2): Taking into account the provisions of the Companies Law, the name of the company is the trade name of it, and this may include the name of innovative label or data relating to the type practiced by the trade.

Article (3): trade name must consist of Arabic or Arabicized words, not include foreign words, and excluded from this provision are the names of foreign companies registered abroad, and companies with famous international names and companies with venture capital (mixed) to be specified by a decision of the Minister of Commerce . Article (4) Application for trade name shall be made on a form prepared for that, shall be submitted to a commercial registry offices in the kingdom, in their domain of competence of the concerned official or agent the original warrant of of attorney or its copy shall be with the application, shall be saved at the Office of the Commercial Register.

Article (5): Name of the applicant must include the following data: • The name of the applicant in accordance with what is stated in the civil registry, place of residence, nationality, and if the applicant is a company it shall demonstrates its name and headquarters address. • If the application submitted by an attorney, his must be mentioned, address and civil record number. • Brand.

• The type of activity that he is engaged by the merchant under the brand name. • the address of the shop, which carries out trade under the brand name. • signature of the applicant or his attorney or who has the right to sign on behalf of the company.

Article (6) The Office of the CR shall study the application, and it may before deciding on it, to ask the owner fulfilling what it deems necessary to accept the application or enter what it deems necessary amendments to the trade name to distinguish it from the others and explain it in a way preventing falling into confusion between him and the former trade name.

Article (7): The Commercial Register Office to decide on the application within thirty days from the date of submission, and if the Office finds that the application does not agree with the rules and the Regulations, it must notify the applicant in writing to reject his request with clarification of reasons for rejection and the person concerned to object to the Minister of Commerce within thirty days from the date of notification.

Article (8): the concerned shall be informed on the minister's decision in writing and has in the case of rejection of his objection, to appeal against the Minister's decision before the Bureau of Grievances within thirty days from the date of notification.

Article (9): Upon acceptance of the application the Commercial Register Office announces a declaration containing the following data: • The name of the applicant in accordance with what is stated in the civil registry, his place of residence, nationality and if the applicant is a company, it shall demonstrate its name and headquarters address. • The Commercial Name (Brand). • The type of trade practiced by the merchant under the brand name. • the address of the shop, which carries out the merchant trade under the brand name. The applicant publishes announcement in the Official Gazette and another local newspaper at his own expense within thirty days from the date of receipt,

otherwise his request deemed waived, however it may be renewed for a similar period if the student an application before the expiry of the period mentioned and agreed to head the Commercial Register Office in Riyadh or a branch manager of the ministry's accepts the causes of renewal.

Article (10): The trade name is registered after a month in the commercial register and be given as soon as his registration, a certificate to include the following data: • Registration number. • The date of enrollment. • Brand. • Name of the owner of the trade name in accordance with what is stated in the civil registry, place of residence, nationality and if the owner is a company it shall show its name and headquarters address. • The type of trade practiced by the merchant under the brand name. • The address of the shop, which carries out the merchant trade under the brand name.

Article (11): May not for another tradesman after enrolling the brand in the commercial register to use this name in the Kingdom in the type of trade that is practiced, and if the brand name to be used likes a brand name already registered in the commercial register, then the merchant has to add to this name what sets it apart from the former name recorded.

Article (12): The trader, whether an individual or a company has to write the trade name clearly in front of his shop and all publications, to be taken into account in the case of different trade name of an individual dealer name registered in the civil registry and his full name in the civil register shall be fully cited in all its publications and shall sign all commercial transactions.

Article (13): It shall be marked in the commercial register the transfer of ownership of brand name at the request of whom the trade name has been transferred, or his agent, accompanied by documents indicating the transfer of ownership and agreements of the two sides over the responsibility of the predecessor and successor on the

commitments made under this name, before and after the transfer of ownership and not to be inconsistent with the rules and Regulations.

Article (14): The Office of the commercial register announces the transfer of ownership of brand name including the following data: • Number and date of the trade name. • The name of the former owner of the brand name. • The name of whom the ownership of the brand name has been transferred, as in the civil registry, place of residence, nationality and if it is a company the name shall cited and the address of its headquarters. • Brand. • Statement on the transfer of ownership, if any. The owner of the trade name shall publish an announcement in the Official Gazette and other local newspapers at his expense.

Article (15): The Office of the Commercial Register after publication, ticks in the register the transfer of ownership of the brand name with the name and address of the new owner, the reason of the transfer and the date of its ticking in the commercial register.

Article (16): any agreement that violates the provision of Article IX of the system, may not be, to affect the right of third parties only if it is being in the commercial register at the request of the person concerned and notified to the third party in a non- registered letter issued by the Office of the Commercial Register, published in the Official Gazette and other local newspaper, in a declaration prepared by the Office of the Commercial Register and published by the person concerned at his expense.

Article (17): Any interested party has to object the offending agreement stipulated in the previous article to the Minister of Commerce within thirty days from the date of notification or publication in the Gazette, whichever occurs first, and a decision of the minister shall informed in writing and has the right to complain against him before the Bureau of Grievances within thirty days from the date of notification.

Article (18): If the trade name is used by other than the owner or used by its owner in way that violates the law, stakeholders may ask the Minister of Commerce to prevent the use or cancel it if registered in the commercial register, as they may resort to the Bureau of the Grievances to claim compensation if any arises.

Article (19): Without prejudice to any severer penalty provided by another system, whoever uses the brand name in violation of the provisions of this Regulation, a fine not exceeding fifty thousand riyals, and may punishment be double in the case of repeat offenders.

Article (20): The staff of the commercial register in their domain of competence checks the violations of the provisions of the brand names and decisions issued for its implementation, based on the mandate issued to them, by the president of the Commercial Register Office.

Article (21): Staff referred to in the previous article in order to do their job and after presenting their card official statement of the purpose for which they come for, have the right to access books, records, papers and request the necessary data and they enter the shop and the consequent stores, warehouses and inspect when necessary and who is in charge at the shop has to provide them with all the facilities to achieve this end.

Article (22): If the inspection results in violation of the provisions of the rules or decisions issued in implementation thereof, the competent staff has the right of reservation of the papers, report the incident, investigate and raise it to the President of the Commercial Registration Office, to refer the papers to the prosecutor general. Article (23): The employee is committed to adjust the irregularities in the implementation of the measures referred to the rules of good behavior and good manners and morals, but it is not permissible to visit the shops for the purposes of checking in, out of its daily working time.

Article (24): The Prosecutor-General at the Ministry of Commerce and its affiliates, each according to his competence, directly proceed in prosecution of violations of the provisions of the brand names and decisions issued for its implementation before the Committee provided for in Article (14) of the brand names.

Article (25): By a decision of the Minister of Commerce one or more committees shall be formed, in accordance with the provisions of Article (14) of the brand names, to deal with investigating violations of this system and decisions issued in implementation thereof and penalties and have to use those whom it sees experienced, call the stakeholders and assigning them to provide what it sees from the evidence or data.

Article (26): Stakeholders shall be informed of the Commission's decisions in writing and each of them has to object the decision to the Minister of Commerce within thirty days from the date of notification and appeal against the Minister's decision before the Bureau of Grievances within thirty days from the date of notification.

Article (27): protection elapses under the provisions of this Regulation when the commercial register of the dealer is written off, whether an individual or a company, whatever the cause of write-offs, and this protection expires on the removal of the name of the commercial register by the Minister of Commerce, if it appears that his registration was in violation of the provisions of this Regulation.

Article (28): The Bureau of Grievances adjudicates all claims and disputes arising from the application of this system. Article (29): This regulation shall be issued by the Minister of Commerce, published in the Official Gazette and shall take effect from the date of the adopting of brand names system.


التشريعات يحلّ محله (1 نصوص) يحلّ محله (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم SA020