عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

ملخص عن معاهدة قانون البراءات (لسنة 2000)

ترمي معاهدة قانون البراءات إلى تنسيق الإجراءات الشكلية المتعلقة بطلبات البراءات الوطنية والإقليمية وسنداتها وترشيد تلك الإجراءات لتيسير الانتفاع بها. وفيما عدا الاستثناء الرئيسي الخاص بشروط تاريخ الإيداع، تنص المعاهدة على أقصى مجموعة من الشروط التي يجوز لمكتب الطرف المتعاقد أن يطبقها. ويعني ذلك أن للطرف المتعاقد حرية النص في قوانينه على شروط أسخى من منظور المودعين والمالكين، ولكنه ملزم بالشروط القصوى التي يجوز للمكتب أن يفرضها على المودعين والمالكين. وتحتوي المعاهدة على أحكام تتناول القضايا التالية على وجه الخصوص:

  • وحّدت المعاهدة شروط الحصول على تاريخ للإيداع للحدِّ قدر الإمكان من الحالات التي يفقد فيها المودعون تاريخ الإيداع وهو الأهم في مجموعة الإجراءات برمتها. إذ تقتضي المعاهدة من مكتب الطرف المتعاقد أن يخصِّص تاريخا لإيداع الطلب بمجرد استيفاء ثلاثة شروط شكلية بسيطة هي: أولا، بيان أن العناصر التي تسلمها المكتب يُقصد بها طلب للحصول على براءة اختراع. وثانيا، بيانات تسمح للمكتب بالتعرف على المودع أو الاتصال به (علما بأن المعاهدة تسمح للطرف المتعاقد بأن يطالب بالنوعين من البيانات). وثالثا، جزء يبدو في ظاهره أنه وصف للاختراع. ولا يجوز اقتضاء أي عناصر إضافية لتحديد تاريخ للإيداع. ولا يجوز للطرف المتعاقد بوجه خاص أن يقتضي مطلبا أو أكثر أو رسما للإيداع لتخصيص تاريخ للإيداع. وكما ورد آنفا، فإن تلك الشروط ليست هي الشروط القصوى ولكنها الشروط المطلقة، أي أن المعاهدة لا تسمح للطرف المتعاقد بأن يخصص تاريخا للإيداع قبل استيفاء جميع تلك الشروط.
  • ووضعت المعاهدة مجموعة موحَّدة من الشروط الشكلية للطلبات الوطنية والإقليمية باعتماد الشروط المنصوص عليها في معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يخص شكل الطلبات الدولية ومضمونها، بما في ذلك مضمون استمارة العريضة واستخدام تلك الاستمارة مشفوعة بإشارة إلى أن الطلب ينبغي معاملته كما لو كان طلبا وطنيا. ومن شأن ذلك أن يستدرك التفاوتات الإجرائية بين أنظمة البراءات الوطنية والإقليمية والدولية أو أن يحد منها.
  • وقد وُضعت المجموعة الموحَّدة من الاستمارات الدولية النموذجية التي يجب على مكاتب جميع الأطراف المتعاقدة أن تقبلها.
  • ونصت المعاهدة على أحكام تبسِّط عددا من الإجراءات المتخذة أمام مكاتب البراءات، من شأنها أن تساهم في تخفيض التكاليف التي تقع على كاهل المودعين والمكاتب. ومن تلك الإجراءات الإعفاء من التمثيل الإلزامي في بعض الحالات والقيود المفروضة على اشتراط الدليل دائما وإلزام المكاتب بقبول تبليغ واحد فقط يغطي أكثر من طلب أو براءة في بعض الحالات (مثل التوكيل) والقيود المفروضة على اقتضاء تقديم صورة عن طلب سابق وترجمة له.
  • وتنص المعاهدة على إجراءات تسمح بتفادي فقدان الحقوق الجوهرية بغير قصد نتيجة للتخلف عن الامتثال للشروط الشكلية أو المهل. ومن تلك الأحكام التزام المكاتب بإخطار المودع أو الشخص المعني الآخر وتمديد المهل واستمرار معالجة الطلب وردّ الحقوق والقيود المفروضة على إلغاء البراءة أو إبطالها لوجود عيوب شكلية لم يُبلِّغ عنها المكتب أثناء إجراءات الطلب.
  • وأتاحت المعاهدة اعتماد الإيداع الإلكتروني مع ضمان إمكانية التبليغ بالورق والوسائل الإلكترونية معا.  إذ سمحت المعاهدة للأطراف المتعاقدة بالاستغناء عن التبليغ الورقي والانتقال كليا إلى التبليغ الإلكتروني اعتبارا من 2 يونيو 2005. غير أن الأطراف المتعاقدة ملزمة، حتى بعد ذلك التاريخ، بقبول التبليغات الورقية لأغراض تاريخ الإيداع والامتثال للمهل. وفي ذلك الصدد اجتمع المؤتمرون على بيان متفق عليه مفاده أن البلدان الصناعية ستستمر في تقديم الدعم إلى البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحرّ فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الإيداع الإلكتروني.

وقد أُبرمت المعاهدة سنة 2000، ودخلت حيز التنفيذ  في 2005.

والمعاهدة متاحة للدول الأعضاء في الويبو أو الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (لسنة 1883). وهي متاحة أيضا لبعض المنظمات الدولية الحكومية. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.